البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله، عز وجل، من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك، وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن كان عمر نهى عن ذلك، فيبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته، أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم: إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج» (1). أخرجه أحمد 2/ 95 (5700) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر. و«الترمذي» (824) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان. و«أبو يعلى» (5451) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (5563) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو أويس. أربعتهم (صالح بن أبي …

(1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (7631)، وتحفة الأشراف (6862)، واستدركه محقق «(أطراف المسند» 3/ 380. والحديث؛ أخرجه البزار (6038)، وأبو عوانة (3366)، والبيهقي 5/ 21.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٦٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٦٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.