البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7119- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور» (2). - وفي رواية: «قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحديا، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب» (4). - وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الغراب، والحدأة، والكلب العقور». قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها اثنان (5). - وفي رواية: «يقتل خمس من الدواب، في الحل والحرم: الغراب، والعقرب، والفأرة، …

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (4461). (3) اللفظ لأحمد (5091). (4) اللفظ للنسائي 5/ 189. (5) اللفظ لأبي يعلى. (6) اللفظ لعبد الرزاق. (7) اللفظ لابن حبان (3961).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ٢٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٢٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.