الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
7114- عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران، أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (1). - وفي رواية: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليشقهما، أو ليقطعهما، أسفل من الكعبين» (2). - وفي رواية: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من عند الكعبين» (3). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران، أو ورس» (4). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الورس، والزعفران». قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: نعم (5). أخرجه مالك (908) (6). وأحمد 2/ 47 (5075 و5076) و2/ 139 (6244) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة. وفي 2/ 50 (5106) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان.
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (5075). (3) اللفظ لأحمد (5431). (4) اللفظ لأحمد (5193). (5) اللفظ لأحمد (5131). (6) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1040)، والقعنبي (569)، وسويد بن سعيد (487)، وورد في «مسند الموطأ» (471).