البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7113- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ (وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟) فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (1). - وفي رواية: «أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين» (2). أخرجه الحميدي (639) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 2/ 8 (4538) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 34 (4899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 2/ 59 (5243) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب.

(1) اللفظ لأحمد (4538). (2) اللفظ لأحمد (4899).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.