البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

ثلاثتهم (يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» (2). - وفي رواية: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني النقاب» (3). ـ قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق, إلى قوله: «وما مس الورس، …

(1) اللفظ لأحمد (4868). (2) اللفظ لأبي داود (1827). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (14546). (4) تحفة الأشراف (8405)، وأطراف المسند (4969). والحديث؛ أخرجه البزار (5935)، والطبراني، في «الأوسط» (7137)، والبيهقي 5/ 52. (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1052)، وسويد بن سعيد (495).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ١٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.