البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران، إلا أن يكون غسيلا» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين، إلا ألا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران» (2). - وفي رواية: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (3). أخرجه مالك (906) (4). والحميدي (640) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 4/ 109:1 (13021) و4/ 385:1 (14860) و4/ 100:2 (16020) و14/ 165 (37259) …

(1) اللفظ لأحمد (5003)، وهو من رواية أبي معاوية، محمد بن خازم، وأبو معاوية يروي عن عبيد الله بن عمر مناكير، وضعيف في روايته عن غير الأعمش، وزاد في هذا اللفظ ما ينكر، مثل: «إلا أن يضطر»، و«إلا أن يكون غسيلا»، قال أبو زرعة الرازي: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: «إلا أن يكون غسيلا».

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · ص ١١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.