البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7094- عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهم، قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي». أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 127:1 (13153). والبخاري 3/ 43 (1997 و1998) قال: حدثنا محمد بن بشار. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار) قالا: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (ح) وعن سالم، عن ابن عمر، فذكراه (1). • أخرجه مالك (1281 و1282) (2). والبخاري 3/ 43 (1999) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا، ولم يصم، صام أيام منى.

(1) المسند الجامع (7617)، وتحفة الأشراف (6863). والحديث؛ أخرجه الطبري 4/ 98، والدارقطني (2281: 2283)، والبيهقي 4/ 298 و5/ 25. (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (847 و1113)، وسويد بن سعيد (559 و560).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ٥١٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٥١٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.