البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7054- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين» (1). - وفي رواية: «صدقة الفطر، صاع من شعير، أو صاع من تمر». قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير. قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد (2). - وفي رواية: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (3). - وفي رواية: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير». قال عبد الله، رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (4). - وفي رواية: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير». فعدل الناس به نصف صاع …

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للحميدي. (3) اللفظ للبخاري (1503). (4) اللفظ للبخاري (1507).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ٤٦١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٤٦١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.