البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7047- عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة» (1). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 124 (9997) قال: حدثنا الحسن بن موسى. و«أحمد» 2/ 92 (5670) قال: حدثنا أبو النضر. كلاهما (الحسن بن موسى، وأبو النضر، هاشم بن القاسم) عن أبي معاوية, شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) المسند الجامع (7479)، وأطراف المسند (4920)، ومجمع الزوائد 3/ 70. والحديث؛ أخرجه البزار (5899 و5900)، والطبراني، في «الأوسط» (693)، والبيهقي 4/ 121.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ٤٤٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٤٤٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.