البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7045- عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه». أخرجه الترمذي (631) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (1). • أخرجه مالك (2) (657). وعبد الرزاق (7030) عن عبيد الله بن عمر. وفي (7031) عن معمر، عن قتادة، وأيوب. و«ابن أبي شيبة» 3/ 159 (10316) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. وفي (10324) قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، عن يعلى بن نعمان. و«الترمذي» (632) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. ستتهم (مالك، وعبيد الله بن عمر، وقتادة بن دعامة، وأيوب السختياني، وابن أبي ليلى، ويعلى بن نعمان) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: من أصاب مالا، فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول» (4). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: …

(1) المسند الجامع (7484)، وتحفة الأشراف (6731). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (1888)، والبيهقي 4/ 104، والبغوي (1576). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (640)، وسويد بن سعيد (280). (3) اللفظ لمالك. (4) اللفظ لابن أبي شيبة (10316). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (10324). (6) اللفظ للترم

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ٤٤٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٤٤٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.