البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

7044- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك» (1). - وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك». فبذلك كان ابن عمر، رضي الله عنهما، لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة (2). أخرجه عبد الرزاق (16572) عن معمر. و«أحمد» 2/ 7 (4521) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي 2/ 34 (4903) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«البخاري» 2/ 127 (1489) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. و«مسلم» 5/ 64 (4176) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«النسائي» 5/ 109، وفي «الكبرى» (2410) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا حجين، قال: حدثنا الليث، عن عقيل.

(1) اللفظ لأحمد (4521). (2) اللفظ للبخاري.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ٤٤٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/٤٤٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.