البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

6801- عن نافع؛ أن ابن عمر كساه ثوبين، وهو غلام، قال: فدخل المسجد، فوجده يصلي، متوشحا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر (وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان، فليأتزر) (1) ثم ليصل». قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (2). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر، رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» (3). أخرجه عبد الرزاق (1390) عن ابن جريج. و«أحمد» 2/ 148 (6356) قال: …

(1) ما بين القوسين سقط من مطبوع «المصنف» لعبد الرزاق، وأثبتناه عن «مسند أحمد» إذ رواه من طريق عبد الرزاق. (2) اللفظ لعبد الرزاق، في «المصنف». (3) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ١٣٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/١٣٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.