الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
6801- عن نافع؛ أن ابن عمر كساه ثوبين، وهو غلام، قال: فدخل المسجد، فوجده يصلي، متوشحا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر (وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان، فليأتزر) (1) ثم ليصل». قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (2). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر، رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» (3). أخرجه عبد الرزاق (1390) عن ابن جريج. و«أحمد» 2/ 148 (6356) قال: …
(1) ما بين القوسين سقط من مطبوع «المصنف» لعبد الرزاق، وأثبتناه عن «مسند أحمد» إذ رواه من طريق عبد الرزاق. (2) اللفظ لعبد الرزاق، في «المصنف». (3) اللفظ لأبي داود.