البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

6791- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها» (1). - وفي رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها». قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال لها: إنك لتعلمين ما أحب، فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال: فطعن عمر، وإنها لفي المسجد (2). - وفي رواية: «لا تمنعوا، يعني النساء، المساجد، إذا استأذنكم إليها». قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله، حين قال ذلك، فسبه (3). - وفي رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». فقال فلان بن عبد الله: إذا والله أمنعها، فأقبل عليه ابن عمر، فشتمه شتيمة، لم أره شتمها أحدا قبله قط، ثم قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: إذا والله أمنعها (4).

(1) اللفظ لأحمد (4556). (2) اللفظ لأحمد (4522). (3) اللفظ لأحمد (6252). (4) اللفظ للدارمي (465).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ١٢٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/١٢٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.