البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 348 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

6706- عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما» (1). - وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر» (2). - وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فأحدهما كافر» (3). - وفي رواية: «إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافرا, فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال» (4). - وفي رواية: «إذا قال للآخر كافر، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا، فهو كما قال، وإن لم يكن كما قال له، فقد باء الذي قال له بالكفر» (5). - وفي رواية: «أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا، وإلا كان هو الكافر» (6).

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (4745). (3) اللفظ لأحمد (5260). (4) اللفظ لأحمد (5824). (5) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد». (6) اللفظ لأبي داود.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٤ · ص ١٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٤/١٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.