البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6179- عن أبي الحكم, قال: سألت ابن عباس, عن نبيذ الجر؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر, والدباء». وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله, فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن الزبير, فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والجر». قال: وسألت ابن عمر, فحدث عن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء, والمزفت». قال: وحدثني أخي, عن أبي سعيد؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الجر, والدباء, والمزفت, والبسر, والتمر» (1). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، وعن الدباء، وعن المزفت» (2). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدباء، والحنتم، فقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (3). - وفي رواية: «عن أبي الحكم، قال ابن عباس: من سره أن يحرم، إن كان محرما، ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ» (4). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 475 (24257) …

(1) اللفظ لأحمد (185). (2) اللفظ لأحمد (360). (3) اللفظ لأحمد (3157). (4) اللفظ للنسائي 8/ 322.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · ص ٣٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٣/٣٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.