البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6133- عن ابن أبي مليكة, قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم, ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء» (2). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين» (3). - وفي رواية: «عن ابن أبي مليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم, لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله, واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها, فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين …

(1) اللفظ لأحمد (3188). (2) اللفظ لأحمد (3292). (3) اللفظ لأحمد (3348). (4) اللفظ للبخاري (4552).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٥٤٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٥٤٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.