الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي
6130- عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر, وبقدر ما رق منه دية العبد» (1). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكاتب يودى ما أعتق منه بحساب الحر, وما رق منه بحساب العبد» (2). - وفي رواية: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم, في المكاتب يقتل, يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر, وما بقي دية العبد» (3). - وفي رواية: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى, ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه, ويرث بقدر ما عتق منه» (4). - وفي رواية: «أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمر أن يودى ما أدى دية الحر, وما لا دية المملوك» (5). - وفي رواية: «إذا أصاب المكاتب حدا, أو ميراثا, ورث بحساب ما عتق منه, وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» (6). 1 ـ أخرجه عبد الرزاق (15731) عن عمر بن راشد. و«ابن أبي شيبة» 9/ 396 (28439) قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي. و«أحمد» 1/ 222 (1944) و1/ 226 (1984) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام …
(1) اللفظ لأحمد (1944). (2) اللفظ لأحمد (2660). (3) اللفظ لأحمد (3423). (4) اللفظ للنسائي 8/ 46, لفظ يزيد بن هارون. (5) اللفظ للنسائي 8/ 46 (6987). (6) اللفظ للنسائي (5002).