البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6117- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير، قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، وداه مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، قالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} فالقسط؛ النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون}» (1). - وفي رواية: «في قوله، عز وجل: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} قال: كان بنو النضير، إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة, أدوا إليهم نصف الدية, وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا, أدوا إليهم الدية كاملة, فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية» (2). - وفي رواية: «أن الآيات التي في المائدة، التي قالها الله، عز وجل: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} إلى {المقسطين} إنما نزلت في الدية، …

(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد. (3) اللفظ للنسائي 8/ 19.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٥٢٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٥٢٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.