البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6112- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد رجل في مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم». أخرجه أبو داود (4387) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، فذكره (1). ـ قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده. • أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474 (28687) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس؛ لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف». - وأخرجه النسائي 8/ 83, وفي «الكبرى» (7397) قال: أخبرنا يحيى بن موسى البلخي, قال: حدثنا ابن نمير. و«أبو يعلى» (2495) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، وعبد الأعلى. كلاهما (عبد الله بن نمير، وعبد الأعلى) عن محمد بن إسحاق, عن أيوب بن موسى, عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ «كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, …

(1) المسند الجامع (6597)، وتحفة الأشراف (5884). (2) اللفظ للنسائي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٥١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٥١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.