الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي
6081- عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس؛ «أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، عز وجل، فهو أحق بالوفاء» (1). - وفي رواية: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له: إن أختي نذرت أن تحج, وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين, أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء» (2). - وفي رواية: «أن امرأة نذرت أن تصوم (3) , فماتت, فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأله عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين, أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله, الله أحق بالوفاء, قال: فصام عنها» (4). أخرجه ابن أبي شيبة (14947) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» 1/ 239 (2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 1/ 345 (3224) قال: حدثنا وكيع. و«الدارمي» (1896 و2484) قال: أخبرنا سهل بن حماد. و«البخاري» 8/ 142 (6699) قال: حدثنا آدم. و«النسائي» 5/ 116, وفي …
(1) اللفظ لأحمد (2140). (2) اللفظ للبخاري. (3) في طبعة دار البشائر، لسنن الدارمي: «تحج»، والمثبت عن طبعة دار المغني (1809)، وهو الموافق لقول الدارمي: «باب الرجل يموت وعليه صوم» ثم ذكر الحديث، وجاء في آخر الحديث «فصام عنها». (4) اللفظ للدارمي (1896).