البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6065- عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب، يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» (1). - وفي رواية: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته، كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 476 (22131) قال: حدثنا أبو أسامة. و«أحمد» 1/ 237 (2119) و2/ 27 (4810) قال: حدثنا يزيد. وفي 1/ 237 (2120) و2/ 78 (5493) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«ابن ماجة» (2377) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي, قالا: حدثنا ابن أبي عدي. و«أبو داود» (3539) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد, يعني ابن زريع. و«الترمذي» (1299 و2132) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. و«النسائي» 6/ 265, وفي «الكبرى» (6484) قال: أخبرنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا ابن أبي عدي. …

(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لأبي يعلى.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٤٦٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٦٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.