البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

- وفي رواية: «عن طاووس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا، ثم يأخذه منه، إلا الوالد» (1). مرسل (2). - وأخرجه النسائي 6/ 268، وفي «الكبرى» (6500) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم, قال: حدثنا حبان, أنبأنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «مثل الذي يهب، فيرجع في هبته، كمثل الكلب يأكل فيقيء، ثم يأكل قيئه». - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 477 (22136) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الذي يعود في هبته، كمثل الكلب يعود في قيئه. - وأخرجه عبد الرزاق (16538) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» مرسل (3).

(1) اللفظ لعبد الرزاق (16542). (2) تحفة الأشراف (5755). (3) أخرجه مرسلا: إسحاق، «مسند ابن عباس» (804)، والبيهقي 6/ 179، والبغوي (2203).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٤٦٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٦٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.