البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

و«النسائي» 7/ 36, وفي «الكبرى» (4586) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار. كلاهما (عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره (1). • أخرجه أحمد 1/ 313 (2864) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس, قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة. «موقوف» (2). - وأخرجه عبد الرزاق (14464) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خديج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، عن أمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شأن هذا؟ قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، ونهى …

(1) المسند الجامع (6545)، وتحفة الأشراف (5718 و5735)، وأطراف المسند (3451 و3461). والحديث؛ أخرجه البزار (4704 و4705)، وأبو عوانة (5173: 5181)، والطبراني (10880: 10885)، والبيهقي 6/ 133 و134، والبغوي (2180). (2) كذا ورد في النسخ الخطية التي اعتمدناها في تحقيق «مسند أحمد»، وكذلك في

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٤٤٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٤٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.