البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6027- عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل، حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن». قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (1). - وفي رواية: عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو حتى يوزن». قال: قلت لجلسائه: ما يوزن؟ قال: يخرص (2). - وفي رواية: عن أبي البختري, قال: سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز». وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يؤكل منه, أو يأكل منه، وحتى يوزن» (3). - وفي رواية: عن أبي البختري؛ سألت ابن عمر, رضي الله عنهما, عن السلم في النخل؟ فقال: «نهى (4) النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز».

(1) اللفظ لأحمد. ـ وقوله: «حتى يحزر» روي بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان، وبتقديم الزاي على الراء، أي يوزن، أو يخرص. (2) اللفظ لعبد بن حميد. (3) اللفظ للبخاري (2247 و2248). (4) ذكر ابن حجر الرواية السابقة (2247 و2248) وقال: اتفقت الروايات في هذا الموضع, على أنه: «نهي» على ا

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٤١٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤١٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.