البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6026- عن طاووس, قال: سمعت ابن عباس يقول: «أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الطعام، أن يباع حتى يستوفى». وربما قال سفيان: «حتى يكال». قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام, حتى يستوفيه, أو يستوفى». وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته (2). - وفي رواية: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه». قال مسعر (3): وأظنه قال: أو علفا (4). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع الرجل طعاما، حتى يستوفيه». قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (5).

(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (2585). (3) مسعر؛ هو ابن كدام، وهو راوي الحديث عن عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس. (4) اللفظ لأحمد (3496). (5) اللفظ للبخاري (2132).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٤١٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤١٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.