البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

6003- عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (1). - وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك، قال تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}» …

(1) اللفظ للنسائي 6/ 212. (2) اللفظ للنسائي 6/ 187. (3) المسند الجامع (6496)، وتحفة الأشراف (6253). والحديث؛ أخرجه البيهقي 7/ 337 و424.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٣٨٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٣٨٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.