الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي
5981- عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى امرأته في حيضتها، فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» (1). - وفي رواية: «أن رجلا غشي امرأته، وهي حائض، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» (3). - وفي رواية: «إذا أتى الرجل امرأته، وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار» (4). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار» (5). - وفي رواية: «كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتصدق بنصف دينار» (6).
(1) اللفظ لعبد الرزاق (1264). (2) اللفظ لأحمد (3145). (3) اللفظ لأحمد (3473). (4) اللفظ للدارمي (1213). (5) اللفظ للترمذي (137). (6) اللفظ لابن ماجة (650).