البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5980- عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يوقع على الحبالى، يوم خيبر, ولا تسق زرع غيرك, وعن بيع المغانم قبل أن تقسم, وعن أكل لحوم الحمر الإنسية, وعن كل ذي ناب من السباع» (2). - وفي رواية: «عن ابن عباس, رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع, وعن قتل الولدان, وعن بيع المغنم, قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 437 (34009) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش. و«أحمد» 1/ 326 (3004) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك, عن الأعمش.

(1) اللفظ للنسائي. (2) اللفظ لأبي يعلى (2414). (3) اللفظ لأبي يعلى (2491).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٣٥٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٣٥٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.