الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي
5966- عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام». أخرجه الترمذي (1122) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، فذكره (1).
(1) المسند الجامع (6482)، وتحفة الأشراف (6449). والحديث؛ أخرجه الطبراني (10782)، والبيهقي 7/ 205.