البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5951- عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (1). - وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها» (2). - وفي رواية: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» (3). - وفي رواية: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها» (4). - وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها». وربما قال: وصمتها إقرارها (5). - وفي رواية: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: إذنها سكوتها» (6).

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للحميدي. (3) اللفظ لأحمد (2365). (4) اللفظ لأحمد (2481). (5) اللفظ لمسلم (3462). (6) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ٣١٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٣١٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.