البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5818- عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، ليلة الحصبة، إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر» (1). - وفي رواية: «والله، ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، في ذي الحجة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» (2). أخرجه أحمد 1/ 261 (2361) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و«أبو داود» (1987) قال: حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جريج، ومحمد بن إسحاق. و«ابن حبان» (3765) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جريج، وابن إسحاق. كلاهما (محمد بن إسحاق، وعبد الملك بن جريج) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (6388)، وتحفة الأشراف (5722)، وأطراف المسند (3444). والحديث؛ أخرجه الطبراني (10907)، والبيهقي 4/ 344.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ١٨٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/١٨٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.