البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5817- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله» (1). أخرجه أحمد 1/ 252 (2274) قال: حدثنا عفان. و«البخاري» 2/ 142 (1564) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي 5/ 41 (3832) قال: حدثنا مسلم. و«مسلم» 4/ 56 (2983) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. و«النسائي» 5/ 180، وفي «الكبرى» (3781) قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم (عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم، وبهز بن أسد، وأبو أسامة، حماد بن أسامة) عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (2).

(1) اللفظ للبخاري (1564). (2) المسند الجامع (6253)، وتحفة الأشراف (5714)، وأطراف المسند (3444). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية، «مسند ابن عباس» (815 و816)، والطبراني (10906 و10931)، والبيهقي 4/ 345، والبغوي (1884).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ١٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/١٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.