البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5789- عن عكرمة، عن ابن عباس؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن نفض، أو ردع، للمحرم» (1). - وفي رواية: «عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، فليس له نفض ولا ردع» (2). أخرجه ابن أبي شيبة (13014) قال: حدثنا ابن نمير. و«أحمد» 1/ 353 (3314) قال: حدثنا يزيد. وفي 1/ 362 (3418) قال: حدثنا ابن نمير. و«أبو يعلى» (2579) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وفي (2692) قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

(1) اللفظ لأبي يعلى (2579). (2) اللفظ لأبي يعلى (2692).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · ص ١٤٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/١٤٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.