البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 341 ـ عبد الله بن عباس الهاشمي

5506- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر» (1). - وفي رواية: «عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقطع الصلاة: الحمار، والكلب، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصارى، والمجوس، والخنزير، قال: ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر، لم يقطعوا عليك صلاتك» (2). أخرجه عبد بن حميد (576). وأبو داود (704) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري. كلاهما (عبد بن حميد، ومحمد بن إسماعيل) عن معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره (3).

(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لعبد بن حميد. (3) المسند الجامع (6016)، وتحفة الأشراف (6245). والحديث؛ أخرجه البيهقي 2/ 275.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · ص ٤٧٦

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١١/٤٧٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.