البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 334 ـ عبد الله بن السائب المخزومي

5352- عن عاصم الأحول, عن عبد الله بن سرجس, قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة, والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا» (1). أخرجه ابن ماجة (374) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و«أبو يعلى» (1564) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج. كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (2). ـ ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا. • أخرجه أبو الحسن بن سلمة (3) , قال: حدثنا أبو حاتم, وأبو عثمان المحاربي، قالا: حدثنا المعلى بن أسد, نحوه.

(1) اللفظ لابن ماجة. (2) المسند الجامع (5876)، وتحفة الأشراف (5325). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (3741)، والدارقطني (417)، والبيهقي 1/ 192. (3) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة، القطان، راوي «السنن» عن ابن ماجة، وقد زاده عقب الحديث، وذكرناه هنا لئلا يظن أحد أنه من روا

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · ص ٢٨٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١١/٢٨٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.