البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 309 ـ عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي

5148- عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: «قدم معاذ اليمن، أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأ في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم، قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله، عز وجل، عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب، لأعطته إياه» (1). - وفي رواية: «لما قدم معاذ من الشام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام، فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها، حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، لم تمنعه» (2). أخرجه أحمد 4/ 381 (19623) …

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن ماجة. (3) المسند الجامع (5665)، وتحفة الأشراف (5180)، وأطراف المسند (4028). والحديث؛ أخرجه البيهقي 7/ 292.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · ص ٣٨

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١١/٣٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.