الأسماء › حرف العين › 301 ـ عبادة بن الصامت الأنصاري
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل، لا يمنع نقع بئر. وقضى بين أهل البادية، أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور». ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين، حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال: فكان يقال: …
(1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (23159).