البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 301 ـ عبادة بن الصامت الأنصاري

- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، والبر بالبر، مثلا بمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يدا بيد» (1). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (2). أخرجه عبد الرزاق (14193) قال: قال الثوري: عن ( ... ) (3). و«ابن أبي شيبة» 6/ 158 (20987) و7/ 103 (22937) و14/ 273 (37658) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. وفي 7/ 100 (22929) قال: حدثنا عبد …

(1) اللفظ للترمذي. (2) اللفظ لابن حبان (5015). (3) بياض في الأصل، ولعله: «عن خالد الحذاء»، فقد ورد في سياق التخريج رواية سفيان، عن خالد الحذاء. (4) هو خالد بن عبد الله الواسطي، الطحان.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · ص ٤٨٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/٤٨٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.