البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

المقدمات الممهدات

أبو الوليد ابن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ)

دار الغرب الإسلامي، بيروت · ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م · تحقيق محمد حجي · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › فصل في بيان ما يحرم نكاحه من النساء

وقال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] وقال: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] فهؤلاء المحرمات بالصهر وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] فتمت السبع عشرة امرأة، وما سواهن فنكاحهن حلال. قال الله تعالى لما نص على هؤلاء المحرمات: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] إلا ما خصص من ذلك أيضا بالسنة المبينة للقرآن على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. فصل ويدخل في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] أمهات الأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات كن يرثن أو لا يرثن. وتلخيص ذلك أن كل من لها عليك ولادة فهي عليك حرام؛ لأنها داخلة تحت قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] . ويدخل في قوله: {وبناتكم} [النساء: 23] البنات وبنات البنات وبنات البنين وإن سفلوا كل من لك عليها ولادة فهي عليك حرام؛ لأنها داخلة تحت قول الله عز وجل: {وبناتكم} [النساء: 23] . ويدخل في قوله: {وأخواتكم} [النساء: 23] جميع الأخوات للأب والأم وللأب دون الأم وللأم دون الأب.

المقدمات الممهدات · الجزء ١ · ص ٤٥٥

الإحالة: (ابن رشد الجد، ت ٥٢٠هـ: ١/٤٥٥)