البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة أفضل الوتر

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك يوتر أهل البيت بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن -: وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الوتر كصلاة المغرب، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة: قال علي: قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نقول به إذ لا حجة إلا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله أو عمله أو إقراره فقط؟ . والوجه الحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن،

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٨٨

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٨٨)