البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض

زيادة عدل لا يجوز تركها؟ . وأما من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح فلحديث عمرو بن عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسألة الذي فيه «فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس» ؟ . وبما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» ؟ . قال علي: والرواية في أن «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٧٢

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٧٢)