البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة الركعتان بعد العصر

العصر في المسجد الحرام، فكان يصلي بعد العصر ركعتين، وكنا نصليهما معه، نقوم صفا خلفه. وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سبح المنكدر بعد العصر فضربه عمر قال علي: المنكدر والسائب صاحبان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر؛ فلما استخلف عمر تركهما: فلما توفي عمر ركعهما؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما قال علي: في هذا الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق وعثمان - رضي الله عنهما - كانا يجيزان الركوع بعد العصر وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان جميعا قالا: ثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة: أن علي بن أبي طالب كان في سفر فصلى العصر؛ ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين؟ وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: سألت أبا جحيفة عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: إن لم ينفعاك لم يضراك وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا يزيد بن خمير عن عبد الله بن يزيد عن جبير بن نفير قال: كتب عمر إلى عمير بن سعد ينهاه عن الركعتين بعد العصر؛ فقال

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٤٣

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٤٣)