البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة الركعتان بعد العصر

وبه إلى مسلم ثنا حسن الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا مع معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت «لم يدع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر» . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين - ثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أنه سمع عائشة أم المؤمنين قالت: «والذي ذهب به تعني رسول الله ما تركهما حتى لقي الله تعالى - تعني الركعتين بعد العصر - قالت: وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة» فهذا غاية التأكيد فيهما. وقد روتهما أيضا أم سلمة وميمونة أما المؤمنين وتميم الداري، وعمر بن الخطاب، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم - فصار نقل تواتر يوجب العلم. حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي - ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي - عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: قال: صلى بنا معاوية العصر فرأى ناسا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة؟ فقالوا: هذه فتيا عبد الله بن الزبير؟ فجاء عبد الله بن الزبير مع الناس، فقال له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفتي: أن يصلوا بعد العصر؟

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٣٩

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٣٩)