البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة الركعتان بعد العصر

وبما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان هو الثوري - ثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي دبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح» . وبما رواه بعض الناس عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين؟ فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تصلها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن؟ قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» . وبما رواه أيضا من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٣٢

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٣٢)