البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع

الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم أوكدها بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول المسجد، وصلاة من صلى في جماعة ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة؛ وصلاة الكسوف وأربع بعد الجمعة «؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذه» ، وما أمر به - عليه السلام - فهو أوكد مما لم يأمر به. روينا من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . وروينا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد» . وروينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير» . وروينا عن سفيان بن عيينة حدثنا سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي أربعا بعد الجمعة» . وروينا عن الحسن بن أبي بكرة «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» . حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا ابن وضاح ثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا سفيان بن عيينة ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي بعد الجمعة أربعا» .

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٧

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٧)