البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الحيض والاستحاضة › الفطرة

مسألة: السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظفار، وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة نتف الشعر من وجهها، ويستحب للجنب إن أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ، وليس فرضا عليه، وإن أراد المعاودة فيجب عليه أن يتوضأ أيضا، وإن وطئ زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات فيغتسل بين كل اثنتين فحسن، وإن لم يغتسل إلا في آخر ذلك فحسن. برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب» . وبه إلى مسلم: ثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال علي: فإذ لم يأمرهم فليس فرضا. وبه إلى مسلم بن الحجاج. ثنا يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي

المحلى بالآثار · الجزء ١ · ص ٤٢٣

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ١/٤٢٣)