كتاب الحيض والاستحاضة › مسألة للرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء حاشا الإيلاج في الفرج
عن حرام مروان بن محمد وهو ضعيف. ثم نظرنا في حديث معاذ فوجدناه لا يصح؛ لأنه عن بقية وليس بالقوي، عن سعيد الأغطش وهو مجهول، مع ما فيه من أن التعفف عن ذلك أفضل، وهم لا يقولون بهذا. ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده، فسقطت هذه الأخبار كلها ولم يجز التعلق بشيء منها. ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن ميمونة وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - هو ما رويناه من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» . وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي كلاهما عن الأسود «عن عائشة أنه - عليه السلام - كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه» . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن منصور ثنا هشام بن عبد الملك هو الطيالسي - ثنا يحيى بن سعيد هو القطان - حدثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت «عائشة أم المؤمنين تقول كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشعار الواحد وأنا حائض، فإن أصابه مني شيء غسله لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي» . حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة - عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا» . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت هو البناني - عن أنس بن مالك «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222]