البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب التيمم › مسألة صفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد

وبه إلى مسلم ثنا عبد الله بن هاشم العبدي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا الحكم عن ذر - هو ابن عبد الله - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، قال عمر لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» وذكر باقي الحديث. قال علي: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط، وفيه أن الصاحب قد يهم وينسى، وفيه نص حكم التيمم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعيد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام» . قال أبو محمد: هذا هو الثابت لا حديث محمد بن ثابت. وهذا فعل مستحب يعني التيمم لرد السلام في الحضر. وبهذا يقول جماعة من السلف، كما روينا عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. وروينا عن أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين، وروينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن

المحلى بالآثار · الجزء ١ · ص ٣٧٥

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ١/٣٧٥)