البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › مسألة مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما

أو بعد أن أتمهما لم يجز له المسح أصلا، لأنه لو مسح لكان قد مسح وهو في الحضر أكثر من يوم وليلة، وهذا لا يحل ألبتة. وقال أبو حنيفة وسفيان: من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوما وليلة حتى سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم، فإن كان قد أتم يوما وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح، ولا بد له من غسل رجليه. قال: فإن سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه فلو مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم والليلة فقط، وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة. وقال الشافعي: من مسح في الحضر ثم سافر، فإن كان قد أتم اليوم والليلة خلع ولا بد، وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع. وكذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء، إن كان مسح في سفره يوما وليلة وقدم أو أقام فإنه يخلع ولا بد، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفره أتم باقي ذلك اليوم والليلة بالمسح فقط. واختلف أصحابنا، فقال بعضهم كما قلنا، وقال بعضهم: إذا مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم وليلة فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة أيام بلياليها، واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك. قال علي: وظاهر لفظه يوجب صحة قولنا، لأن الناس قسمان: مقيم ومسافر، ولم يبح - عليه السلام - للمسافر إلا ثلاثا، ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم يبح لأحد - لا مقيم ولا مسافر - أكثر من ثلاث، ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله الصلاة مسح مسح مسافر، ثلاثا بلياليهن، ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم؛ لأن حكم هذا البروز حكم الحضر وبالله تعالى التوفيق. 222 - مسألة: والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط، ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم، ولا لاستيعاب ظاهرهما، وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ. برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن أبي إسحاق

المحلى بالآثار · الجزء ١ · ص ٣٤٢

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ١/٣٤٢)