البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

المغني

موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

مكتبة القاهرة · ١٣٨٨هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الولاء › باب ميراث الولاء › مسألة إرث النساء من الولاء

ثلاثة، فيكون للبنت الثلثان، ولأخيها الثلث. وإن ماتت البنت قبل العبد، وخلفت ابنا، ثم مات العبد فلابنها النصف، والباقي لأخيها. ولو لم تخلف البنت إلا بنتا، كان الولاء كله لأخيها دون بنتها، إلا على الرواية الأخرى، فإن لبنتها النصف، والباقي لأخيها. وإن مات الابن قبل العبد، وخلف بنتا، ثم مات العبد، وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله، وباقيه لبيت المال. وعلى الرواية الأخرى، لها النصف بإعتاقها، ونصف الباقي؛ لأنها بنت معتق النصف، والباقي لعصبة أبيها. ولو كانت البنت ماتت أيضا قبل العبد، وخلفت ابنها، ثم مات العبد، فلابنها النصف، ولا شيء لبنت أخيها. امرأة أعتقت أباها، ثم أعتق أبوها عبدا، ثم مات الأب، ثم العبد، فمالهما لها. فإن كان أبوها خلف بنتا أخرى معها، فلهما ثلثا مال الأب بالنسب، والباقي للمعتقة بالولاء، ومال العبد جميعه للمعتقة دون أختها. ويتخرج على الرواية الأخرى، أن يكون لهما ثلثا مال العبد أيضا، وباقيه للمعتقة. ولو كان الأب خلف مع المعتقة ابنا، فمال الأب بينهما أثلاثا بالبنوة، ومال العبد كله للابن دون أخته؛ المعتقة؛ لأنه يرث بالنسب، والنسب مقدم على الولاء. ولو خلف الأب أخا، أو عما، أو ابن عم مع البنت، فللبنت نصف ميراث أبيها، وباقيه لعصبته، ومال العبد لعصبته، ولا شيء لبنته فيه؛ لأن العصبة من النسب مقدم على المعتق في الميراث، إلا على رواية الخرقي، فإن للبنت نصف ميراث العبد، لكونها بنت المعتق، وباقيه لعصبته. امرأة وأخوها، أعتقا أباهما، ثم أعتق أبوهما عبدا، ثم مات الأب، فماله بينهما أثلاثا، ثم إذا مات العبد فميراثه للابن دون أخته؛ لأنه ابن المعتق يرثه بالنسب، وهي مولاة المعتق، وابن المعتق، مقدم على مولاه. فإن مات أخوها قبل أبيه، وخلف بنتا، فماله بين ابنته وأبيه نصفين. ثم إذا مات الأب، فقد خلف بنته وبنت ابنه، وبنته مولاة نصفه، فلبنته النصف ولبنت ابنه السدس، ويبقى الثلث لبنته نصفه، وهو السدس؛ لأنها مولاة نصفه، يبقى السدس لموالي الأخ إن كان ابن معتقه وهم أخته، وموالي أمه، فلأخته نصف السدس، والنصف الباقي لمولى أمه، فحصل لأخيه النصف والربع والسدس. وإن لم يكن ابن معتقه، بل كانت أمه حرة الأصل، فلا ولاء عليه، وتأخذ أخته الباقي كله بالرد إن لم يخلف الأب عصبة، فإن خلف الأب عصبة من نسبه، كأخ أو عم أو ابن عم أو عم أب، فلبنته النصف، ولبنت ابنه السدس، والباقي لعصبته. ولو اشترى رجل وأخته أخاهما، ثم اشترى أخوهما عبدا فأعتقه، ثم مات أخوهما، فماله بينهما أثلاثا. ثم إذا مات عتيقه فميراثه لأخيه دون أخته. ولو مات الأخ المعتق قبل موت العبد، وخلف ابنة، ثم مات العبد، فميراثه لابن أخيها دونها؛ لأنه ابن أخي المعتق. وإن لم يخلف الأخ إلا بنته، فنصف مال العبد للأخت؛ لأنها معتقة نصف معتقه، ولا شيء لبنت الأخ، رواية واحدة، والباقي لبيت المال.

المغني · الجزء ٦ · ص ٤٢٦

الإحالة: (ابن قدامة، ت ٦٢٠هـ: ٦/٤٢٦)